فصل: لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعار الكفار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لباس الموضة وأثره على المجتمع:

الفتوى رقم (17578)
س: ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى ب: (الموضة) في الأزياء والموديلات، للنساء على وجه الخصوص، وهذه البلية وإن كانت موجودة من قبل إلا أنها قد استفحلت في أيامنا هذه، وحقيقة الأمر أن النساء قد اندفعن بشدة نحو ارتداء هذه الموديلات بما تحويه من مثالب عديدة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- المباهاة والتفاخر الذي يحصل بين النساء بارتداء هذه الموديلات، فإن كل امرأة تجدها تصنع المستحيل حتى تحصل على اللباس الذي يميزها عن الأخريات؛ لتتباهى به أمام النساء في المناسبات، ولا يخفى على سماحتكم حكم هذه المباهاة في اللباس.
2- الإسراف والتبذير الذي يحصل من وراء هذه الموضات والموديلات، ومن الملاحظ أن معظم النساء اللواتي يفصلن هذه الموديلات ينفقن الأموال الطائلة والتي لا حدود لها، واسأل عن ذلك يا شيخ، فقد يصل الفستان الواحد إلى ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وخمسة آلاف، وسمعنا والله عن أكثر من ذلك، ثم ماذا بعد أن يلبس الفستان ويتباهى به في حفلة أو حفلتين، تجد أن هذا الفستان يحال إلى التقاعد مبكرا، ولا يلبس البتة، حتى يأتي مصيره المحتوم، فنلاحظ يا سماحة الشيخ أن الإسراف والتبذير هنا حاصل من جهتين:
الأولى: المغالاة في صنعه أو شرائه من أجل التباهي ومسايرة الموضة.
الثانية: عدم استهلاكه ولبسه إلا قليلا (مناسبة أو مناسبتين أو ثلاثة).
ولا يخفى على سماحتكم حال من كلفوا بالنفقة على نسائهم كالأزواج وأولياء الأمور كالآباء والإخوان وغيرهم، ممن لا يستطيع توفير هذه المستلزمات التي عادة تقصم ظهر الراتب والمعاش.
سماحة المفتي العام: بناء على هاتين النقطتين التي ذكرتهما لك آنفا، هل يجوز إعطاء زوجتي كل ما تريده من أموال لتحقيق رغبتها في التفصيل على النحو الذي ذكرت، وهل يلحقني الإثم إذا منعتها من ذلك، مع العلم أن راتبي يزيد على الثمانية آلاف ونصف بقليل، كما نرجو من سماحتكم بيان حكم ارتداء النساء للملابس على النحو الذي ذكرته في مقدمة رسالتي هذه.
ج: نهى الله تعالى عن الإسراف وتبذير الأموال، قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [سورة الأعراف الآية 31] وقال تعالى: {وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [سورة الإسراء الآية 26-27] وأمر تعالى بالإنفاق في الوجه المشروع بلا تبذير ولا تقتير، قال تعالى: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [سورة الإسراء الآية 29] وأمر سبحانه بحفظ الأموال من أيدي السفهاء، قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [سورة النساء الآية 5].
والسفهاء: جمع سفيه، وهو: كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال، ومن قصد شراء وتفصيل الملابس الباهظة الثمن ليلبسها قليلا ثم يرميها أو يبيعها بثمن بخس فهو من جملة السفهاء المذكورين في الآية، وقد أمرنا الله تعالى بألا نؤتي السفهاء الأموال، وهي أموالهم، فما ليس لهم أولى، والواجب النفقة الواجبة بلا تبذير ولا تقتير، وإذا طلب السفيه النفقة عليه على نحو ما ذكر في السؤال فلا تجوز طاعته.
وفي ترك لبس ما جاء في السؤال ونحوه تواضعا لله تعالى مع القدرة عليه فضل عظيم، فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها» (*) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعار الكفار:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16585)
س1: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟
ج1: الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي:
1- إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب، ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها.
2- إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك فهي أيضا حرام كما سبق.
3- إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم شخص، وإنما هي علامات تجارية مباحة، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد